Call us now:
المبدأ: ترك المأجور ـ سفر مؤقت خارج البلاد ـ اشغال الأقارب في فترة الغياب.
لا يشكل تركاً للمأجور مغادرة المستأجر الوطن طلباً للرزق واستمرار تردده إلى المأجور. وإن وجود بعض الأهل في المأجور إبان الغياب لا يشكل سبباً للإخلاء ما لم يثبت أن المستأجر تخلى لهم عن المأجور أو قام بتأجيرهم إياه.
قرار رقم 68 الغرفة مدنية – 322 أساس لعام 1992