Call us now:
المبدأ: انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، والورثة الذين لم يكونوا في المنزل المأجور لا يرثون عقد الإيجار.
قرار رقم 58 الغرفة مدنية – 523 أساس لعام 1992
المبدأ: انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، والورثة الذين لم يكونوا في المنزل المأجور لا يرثون عقد الإيجار.
قرار رقم 58 الغرفة مدنية – 523 أساس لعام 1992