الاجتهادات الخاصة 2154

المبدأ: الإجارة لسكن الخبير ـ الأجنبي أو الوطني ـ مخالفة شروط عقد الإيجار.
إن عقد الإيجار لسكن الخبراء لا يقتضي التفريق بين الخبير الأجنبي والخبير الوطني، ولذا فإن سكن الثاني لا يؤلف مخالفة لشروط العقد وطغياناً عليه. ,إن الإساءة في استعمال المأجور تكون مادية أو معنوية، وينبغي أن تلحق ضرراً بالمأجور والمؤجر. وإن علة ترك المأجور تتحقق بعدم حاجة المستأجر إليه وبالتمسك به إضراراً وتعسفاً.
قرار رقم 96 الغرفة مدنية – 201 أساس لعام 1992