Call us now:
المبدأ: أدلة ـ دفوع ـ مناقشة ورد.
ـ القانون والاجتهاد حددا الوثائق المقبولة إثباتاً لإخراج البضائع المدخلة مؤقتاً، والصور عنها غير المصدقة لا تغني.
ـ على المحكمة مناقشة الأدلة والدفوع المطروحة.
قرار رقم 106 الغرفة مدنية – 544 أساس لعام 1992