Call us now:
المبدأ: اعتداء عقار دون استملاك ـ مبدأ التعويض ـ الاختصاص ـ خبرة ـ تسمية الخبير.
1 ـ اكتساح العقار دون مرسوم استملاك هو اعتداء غير مشروع على حق الملكية يعوّض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون قانون آخر. والقضاء العادي هو المختص للنظر في ذلك.
2 ـ تبعة استصدار مرسوم بالاستملاك تقع على عاتق الإدارة.
3 ـ لا يجوز أن تنفرد المحكمة بتسمية الخبراء دون سؤال الطرفين للاتفاق على تسميتهم أو تفويضهم إياها بهذه التسمية.
4 ـ القول المبتسر من المحكمة حول الخبرة لا يصلح رداً على المطاعن فيها.
قرار رقم 110 الغرفة مدنية – 211 اساس لعام 1992