Call us now:
المبدأ: إثبات ـ براءة ذمة.
1 ـ براءة الذمة ليست واقعة مادية ولا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا كان المبلغ يفوق النصاب القانوني للشهادة.
2 ـ فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع مادام التعليل سائغاً
قرار رقم 111 الغرفة مدنية – 222 اساس لعام 1992