الاجتهادات الخاصة 2162

المبدأ: وزن الأدلة وتقديرها ـ محكمة الموضوع ـ خبرة ـ تسمية الخبرة.
1 ـ محكمة الموضوع هي التي تتولى فهم الوقائع المثبتة في الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها.
2 ـ لا يجوز للمحكمة أن تنفرد بتسمية الخبيرين قبل اختلاف الطرفين اللذين ينبغي سؤالهما ما إذا كانا يتفقان على تسمية الخبير أم يختلفان (المادة 139 بينات).
قرار رقم 114 الغرفة مدنية – 247 اساس لعام 1992