الاجتهادات الخاصة 2163

المبدأ: تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع ـ طعن ممن لا يجوز له.
1 ـ إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتقديرها من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع مادامت سائغة ومرتكزة على أسس قوية.
2 ـ يرد الطعن شكلاً إذا قدم ممن لم يحكم عليه أو ممن رضخ للحكم ممن حكم له بطلباته (م 219 أصول).
آ ـ أسباب الطعن المقدم من المدير العام للمؤسسة العامة للمياه اضافة لوظيفته.
قرار رقم 116 الغرفة مدنية – 251 اساس لعام 1992