Call us now:
المبدأ: طرق ـ وزارة المواصلات ـ مسؤولية ـ مديرية الخدمات الفنية.
1 ـ إن وزارة المواصلات حسب نظامها ومهامها هي المسؤولة عن شق الطرق وصيانتها وإحداثها وتوسيعها، ما لم تقم الدليل على نفي هذه القرينة وأنها غير مسؤولة.
2 ـ مديرية الخدمات الفنية ليست لها شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي، فلا تقاضى منفردة.
قرار رقم 120 الغرفة مدنية – 257 اساس لعام 1992