الاجتهادات الخاصة 2170

المبدأ: بينات ـ قراءة وكتابة ـ اقرار بسند ـ علاقة تجارية ـ إحالة على دفوع.
1 ـ لا تسمع البينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية المثبتة خطياً.
2 ـ ادعاء الغش والاحتيال يحتاج إلى استدلال.
3 ـ الإحالة على دفوع لدى محكمة الموضوع، لا تصلح سبباً من أسباب الطعن.
4 ـ لا يحتج بالعلاقة التجارية بعد الإقرار بصحة السند وانشغال الذمة.
5 ـ جهل المدعي القراءة والكتابة لا يجعله في حل من المسؤولية مادام قد أقر بصحة توقيعه على السند.
قرار رقم 129 الغرفة مدنية – 5233 اساس لعام 1992