Call us now:
المبدأ: إعادة محاكمة ـ أصول ـ مهل ـ تبليغ.
استقر الاجتهاد على أن المهل تسري بالنسبة للقرارات الصادرة عن محكمة النقض من تاريخ تبليغها لأصحاب العلاقة، ولا يستنتج التبليغ من الأخطار التنفيذي. ولذا يكون طلب إعادة المحاكمة ضمن المهلة القانونية (م242) مادام التبليغ غير واقع.
قرار رقم 160 الغرفة مدنية – 168 أساس لعام 1992