الاجتهادات الخاصة 2181

المبدأ: عارية ـ تعويض ـ بينات ـ قضية مقضية.
1 ـ تُنهى العارية ويعاد المستعار غلى صاحبه مع التعويض.
2 ـ الدفع بوجود إيجار سبق ردّه بقرار مبرم لا يجيز الحبث فيه ولا استماع البينة ولا توجيه اليمين، حرمة للقضية المقضية.
قرار رقم 153 الغرفة مدنية – 4908 أساس لعام 1992