الاجتهادات الخاصة 2182

المبدأ: بينات ـ الإدلاء بها لدى النقض ـ تحديد الدعوى والخصم.
1 ـ لا يسمع طلب توجيه اليمين أمام محكمة النق، ولا إثبات الإكراه والمحكمة غير ملزمة لحمل الطاعن على تأييد أقواله.
2 ـ المدعي هو الذي يحدد دعواه وخصمه، ومادام للخصم قيد في السجل العقاري فإن اختصامه سليم.
قرار رقم 105 الغرفة مدنية – 2930 أساس لعام 1992