الاجتهادات الخاصة 2183

المبدأ: تصرف ـ حيازة ـ انتفاع.
إن القرينة التي تتضمنها المادة (878 قانون مدني) لا تقوم إلا باجتماع شرطين: أولهما، هو احتفاظ المصترف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظ بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته.
قرار رقم 147 الغرفة مدنية – 2958 أساس لعام 1992