الاجتهادات الخاصة 2184

المبدأك محضر جلسة ـ سند رسمي ـ توقيع.
ضبوط الجلسات اسناد رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة، فإذا لم توقع فقدت قوتها واعتبرت باطلة وانسحب بطلانها إلى الحكم الذي استند إليها.
قرار رقم 143 الغرفة مدنية – 273 أساس لعام 1992