Call us now:
المبدأ: إثبات ـ دفع ـ خصوم.
1 ـ المحكمة ليست هادياً أو دليلاً للخصوم فعليهم إثبات دفوعهم وطلباتهم.
2 ـ اقرار المتداعي يؤخذ به دون الشرط المعلق عليه الذي لم يثبت
قرار رقم 141 الغرفة مدنية – 2898 أساس لعام 1992
المبدأ: إثبات ـ دفع ـ خصوم.
1 ـ المحكمة ليست هادياً أو دليلاً للخصوم فعليهم إثبات دفوعهم وطلباتهم.
2 ـ اقرار المتداعي يؤخذ به دون الشرط المعلق عليه الذي لم يثبت
قرار رقم 141 الغرفة مدنية – 2898 أساس لعام 1992