Call us now:
المبدأ: خطأ المحكمة ـ تطبيق القانون ـ عقوبة.
1 ـ تقدير الأدلة وتكوين القناعة مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام له أصل في الدعوى.
2 ـ خطأ المحكمة في تطبيق القانون بالنسبة للعقوبة لا تصححه محكمة النقض طالما لم يطعن به.
3 ـ الطاعن لا يضار بطعنه.
قرار رقم 6 الغرفة جزائية – 37/2 اساس لعام 1992