الاجتهادات الخاصة 2191

المبدأ: تهرييب ـ أركان جرم ـ مسؤولية.
إن عدم توفر اركان الجرم يرفع المسؤولية. وإن تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع ما دام استدلالها سليماً.
قرار رقم 21 الغرفة جزائية – 82 أساس لعام 1992