Call us now:
المبدأ: كفاية الدليل ـ رقابة محكمة النقض.
تقدير كفاية الدليل لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما استمدت المحكمة قناعتها مما هو مبسوط في ملف الدعوى وأسستها على سلامة الاستدلال وحسن التقدير.
قرار رقم 23 الغرفة جزائية – 73 أساس لعام 1992