الاجتهادات الخاصة 2199

المبدأ: شهادة ـ عدم اشتراك القاضي بسماعها ـ إصدار الحكم.
ليس للقاضي الذي لم يشترك بسماع الشهود أن يشترك بإصدار الحكم ما لم يكن قد تم تلاوة الإجراءات التي تمت بغيابه وكذلك شهادات الشهود وأعلن قبوله بعدم إعادة الإجراءات.
قرار رقم 31 الغرفة جزائية – 327 أساس لعام 1992