Call us now:
المبدأ: أدلة ـ تقديرها ـ دفوع ـ رد ـ إدانة.
إدانة المتهم تتطلب إيضاح واقعة الدعوى وإيراد الأدلة المؤيدة لها والرد على الدفوع رداً سليماً، واقتناع المحكمة وتقديرها للأدلة وتعليل ذلك تعليلاً سائغاً منطبقاً على ما له أصل في الدعوى. وهذا من سلطات محكمة الموضوع التي لا تجادل فيها.
قرار رقم 33 الغرفة جزائية – 175 أساس لعام 1992