الاجتهادات الخاصة 2202

المبدأ: تهريب ـ حيازة مواد مهربة بقصد الإتجار.
ينبغي إيضاح الحالات التي نص عليها قانون التهريب رقم 13 لسنة 1979 في مواده الأولى والثانية والثالثة وبيان اي واحدة منها تنطبق على فعل المتهم: كأن يكون هو الذي أدخل بنفسه البضاعة المهربة أو أخرجها. أو أن يكون حائزاً البضاعة المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة.
قرار رقم 35 الغرفة جزائية – 295 أساس لعام 1992