الاجتهادات الخاصة 2205

المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ ثلاثة أرباع المدة ـ صلاح المحكوم عليه ـ التعويض.
ـ في حال نقض القرار بشأن وقف الحكم النافذ تبت محكمة النقض بالطلب.
ـ مناط وقف الحكم النافذ تنفيذ ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها على أن لا تنقص عن تسعة أشهر، وصلاح المحكوم عليه، ودفع التعويض.
ـ سلطات السجن هي المخولة بتقرير ما إذا كان المحكوم عليه قد صلح فعلاً.
ـ مدة دفع التعويض في الجناية هي ثلاث سنوات على ألا تتجاوز المدة الباقية من العقوبة.
قرار رقم 39 الغرفة جزائية – 374 أساس لعام 1992