Call us now:
المبدأ: حكم غيابي ـ حق النيابة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.
ـ الحكم الصادر بالصورة الغيابية يعتبر لاغياً بمجرد إلقاء القبض على المتهم.
ـ الطعن في الحكم الغيابي من حق النيابة العامة، والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال إذا كان صادراً عن محكمة الجنايات.
ـ ليس للمحكوم غيابياً أن يطعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه.
قرار رقم 40 الغرفة جزائية – 183 أساس لعام 1992