الاجتهادات الخاصة 2209

المبدأ: ندب القضاة ـ أصوله ـ جهالة اسم مستشار ـ تصدي محكمة النقض.
1 ـ ندب قاض إلى هيئة المحكمة يكون في حالة فقدان النصاب أو خلو المحكمة من أحد قضاتها.
2 ـ وفي كل الأحوال يجب أن يذكر في محاضر الجلسات صفة القاضي المنتدب والمرجع الذي أصدر قرار الندب، ورقم القرار وتاريخه. وهذا من النظام العام تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 ـ جهالة اسم أحد المستشارين يؤدي بطلان الإجراءات وبالتالي الحكم.
4 ـ إذا كان الطعن من المحكوم عليه كان لمحكمة النقض أن تنقضه من تلقاء ذاتها إذا توفرت أسباب النقض (م 352 أصول جزائية).
قرار رقم 45 الغرفة جزائية – 22 أساس لعام 1992