Call us now:
المبدأ: محكمة النقض وتصحيح الخطأ في التطبيق القانوني وسواه.
إذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون، أو خطأ في ذكر النص القانوني، أو في وصف الجريمة، أو في وصف المحكوم عليه، أو أي خطأ آخر…
وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم .. فإن محكمة النقض تصحح الخطأ الذي وقع، وترد الطعن المبني على وقوع خطأ.
قرار رقم 46 الغرفة جزائية – 375