الاجتهادات الخاصة 2212

المبدأ: إجراءات سابقة ـ تصحيح ـ عدم الرد على طلب الرحمة.
ـ إعادة الإجراءات واستجواب المتهم والاستماع إلى الشهود يجبّ الأخطاء الإجرائية السابقة ولا يؤثر على الحكم.
ـ طلب الرحمة وعدم الرد على هذا الدفع سلباً أو إيجاباً يعرض الحكم للنقض.
قرار رقم 50 الغرفة جزائية – 290 أساس لعام 1992