Call us now:
المبدأ: محكمة ـ نصاب ـ نظامعام ـ نقض بسبب الإجراءات.
يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة لإكماله أن تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره، لأن قانونية تشكيل المحاكمة من النظام العام. وبطلان الإجراءات يمتد أثره إلى الحكم فيستدعي نقضه. ومادام النقض متعلاقاً بالإجراءات، فمن المتوجب إعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم 52 الغرفة جزائية – 181 أساس لعام 1992