الاجتهادات الخاصة 2215

المبدأ: حيازة مهربات ـ جمارك ـ إفادة ـ مناقشة إفادات.
يتسم الحكم بقصور التعليل إذا لم يناقش أقوال المتهم في ضبط الجمارك وأمام قاضي التحقيق، وما ذكره المتهم من أنه اشترى البضاعة من منطقة الزبداني وهي منطقة حدودية ويود بيعها في دمشق.
قرار رقم 60 الغرفة جزائية – 24 أساس لعام 1992