الاجتهادات الخاصة 2220

المبدأ: تعليل ـ مستند ـ إجراءات طعن للمرة الثانية ـ إعادة.
ـ عدم بيان المستند فيما توصلت إليه المحكمة يجعل الحكم مشوباً بقصور التعليل والغموض ويستوجب نقضه.
ـ إذا كانت أسباب النقض الأول تتعلق بالإجراءات فيتوجب إعادة الملف إلى محكمة الموضوع وان كان النقض الحالي للمرة الثانية.
قرار رقم 72 الغرفة جزائية – 72 اساس لعام 1992