الاجتهادات الخاصة 2223

المبدأ: نقض ـ بطلان ـ نشر الدعوى.
1 ـ النقض بسبب البطلان ينشر الدعوى بكافة أبعادها أمام المحكمة ويتيح لجهة الادعاء الشخصي تقديم مطاليبها ودفوعها.
2 ـ الأخذ بالنقض السابق في النقض الثاني.
قرار رقم 80 الغرفة جزائية – 376 اساس لعام 1992