Call us now:
المبدأ: تهريب ـ شروع ـ عقوبة.
ـ التهريب أو الشروع فيه سيان أكانا بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي فيهما معاقب عليهما، إلا ما استثني بالفقرة ب من المادة السادسة من المرسوم التشريعي 13/1974 مما يكون صحبة المسافر لاستعماله الشخصي حسب تحديد وزارة الاقتصاد.
قرار رقم 88 الغرفة جزائية – 117 أساس لعام 1992