الاجتهادات الخاصة 2233

المبدأ: أصول ـ طعن.
الطعن المقدم بعد انقضاء الميعاد القانوني مردود شكلاً ولا وجه للاحتجاج بعدم تبليغ صحة التبليغ إلى رئيس الديوان.
قرار رقم 29 الغرفة إدارية عليا – ** اساس لعام 1992