Call us now:
المبدأ: قطعية قرارات ـ سليمة ـ إجراءات صحيحة.
قطعية القرارات لاستبعادها من ميدان الطعن إنما تكون للقرارات السليمة المرتكنة إلى سند قويم من القانون والصادرة وفق الإجراءات المحددة في القانون مبرأة من العيوب الجوهرية، وإلا فليست في عصمة من الإلغاء أو إعلان الانعدام (قرار مماثل رقم 22 لعام 1993).
قرار رقم 24 الغرفة إدارية عليا – 1894 اساس لعام 1993