الاجتهادات الخاصة 2236

المبدأ: تثبيت وكيل ـ جواز ـ وزير متص.
1 ـ العامل الوكيل المعين حسب نظام المستخدمين الذي ظل حتى نفاذ القانون الأساسي للعاملين يصبح خاضعاً لهذا القانون.
2 ـ تثبيت العامل الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص، حسب القانون المذكور.
قرار رقم 16 الغرفة ** – 919 أساس لعام 1993