الاجتهادات الخاصة 2237

المبدأ: جهاز مركزي للرقابة المالية ـ تأشير ـ تسوية وضع العامل.
إن رفض تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية على صك من الصكوك التي تخضع للتأمين بموجب نظامه الخاص يسلب الصك نهائيته ويستدعي إلغاءه، أو تعديله بما يتفق مع طلب الجهاز. إلا أن الاجتهاد استقر على أن تسوية وضع العامل تحدد مركزه بصدد الأجر، وإن اكتساب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو إلغائه.
قرار رقم 9 93 – 572 أساس لعام 93