Call us now:
المبدأ: استخدام مؤقت ـ لا ينقلب إلى دائم.
الاستخدام المؤقت لأعمال مؤقتة بطبيعتها موسمية أو عرضية لا ينقلب إلى استخدام دائم مهماً مدد أو جدد. وذلك إعمالاً للمادة 148 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. والتثبيت أمر جوازي.
قرار رقم 7 الغرفة ** – 502 أساس لعام 1993