الاجتهادات الخاصة 2242

المبدأ: تعهد ـ توقيفات ـ استلام نهائي ـ تعويض.
1 ـ من حق المتعهد أن تعاد له توقيفات ضمان التعهد بعد إجراء الاستلام النهائي، حسب إيضاح الخبرة والحسميات.
2 ـ تأخر الإدارة في إعادة التوقيفات، لا يستتبع التعويض عن الضرر المدعى به، لانتفاء النص.
قرار رقم 69 الغرفة إدارية – 170 أساس لعام 1992