الاجتهادات الخاصة 2246

المبدأ: أجور قبض سلفاً ـ تخمين ـ حصة ـ شيوع.
ـ قيام المؤجر بقبض الاجور سلفاً دون تحفظ عن مدة لم تسوف منفعتها لا يحدّ من حقه في طلب تخمين المأجور إذا كان الإشغال بالتمديد القانوني.
ـ قيام المالكة بقبض أجور حصتها لا يؤثر على حقوق بقية المالكين على الشيوع.
ـ العقار المشاع لا يعقل أن تكون أجرته بالنسبة لأحد المالكين مبلغاً ما وبالنسبة لآخر مبلغاً مغايراً.
قرار رقم 4 الغرفة مدنية – 1187 أساس لعام 1992