الاجتهادات الخاصة 2248

المبدأ: أصول ـ اعتراض.
يشترط في قبول اعتراض الغير، أن يكون المعترض غير ممثل في الدعوى، أو متدخل، وأن يصدر الحكم ماساً بحقوقه (المادة 266/1 أصول).
قرار رقم 103 الغرفة مدنية – 540 أساس لعام 1992