الاجتهادات الخاصة 2249

المبدأ: إخلاء ـ تملك عقار ـ تقصير بالدفع ـ بطاقة.
ـ يشترط في الإخلاء لعلة التملك، أن يتملك المستأجر داراً صالحة لسكناه، ولا بد من اقتران التخصيص بالتسليم.
ـ لا بد من توفر شروط التبليغ الصحيح في البطاقة البريدية، كي تأخذ مفاعليها. وذكر أن التبليغ قد تم لصقاً غير مستوف لشروطه ولا بد من ذكر السبب.
قرار رقم 104 الغرفة مدنية – 543 أساس لعام 1992