Call us now:
المبدأ: أصول ـ شطب الدعوى ـ عدم الحضور.
ـ للمدعى عليه إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى أن يطلب شطب استدعاء الدعوى او الحكم في موضوعها على أن يبلغ المدعى ميعاد الجلسة الثانية وليس للمحكمة أن تشطبها من تلقاء ذاتها.
قرار رقم 108 الغرفة مدنية – 617 أساس لعام 1992