الاجتهادات الخاصة 2252

المبدأ: أصول ـ تنحي ـ تبدل الهيئة.
ـ لا مانع من إعادة الإضبارة إلى ذات المحكمة التي تنحت عن رؤيتها عند استبدال الهيئة السابقة بكاملها.
ـ إبراز أحد الطرفين صك الإيجار يكفي إذا صادق عليه ضمناً الطرف الآخر ولا داعي لتكليف الآخر بإبراز نسخته.
قرار رقم 111 الغرفة مدنية – 595 أساس لعام 1992