الاجتهادات الخاصة 2254

المبدأ: إخلاء ـ عقد إيجار ـ حصة.
ـ لا يخلى العقار المأجور إذا تملك المستأجر عقاراً آخر وكان المؤجر مالكاً أسهماً قليلة من المأجور وكانت زوجة المستأجر تملك أكثرية الأسهم ولا تعارض في بقاء زوجها في المأجور. وإن عقد الإيجار غير قابل للتجزئة إذ لا يمكن تسليم عدد من السهام لمالكها بدون إفراز.
قرار رقم 113 الغرفة مدنية – 371 أساس لعام 1992