Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ استملاك ـ وقف تنفيذ.
متى ثبتت العلاقة الإيجارية بين الطرفين فإنه لا يجوز الإخلاء إلا بتوفر شروطه المنصوص عليها بقانون الإيجار وعن طريق القضاء، ولا يجوز للمؤجر ولو كان دائة رسمية أن ينذر المستأجر بالإخلاء وينفذه من عنده، ويملك القضاء أن يوقف التنفيذ.
قرار رقم 121 الغرفة استئناف – 245 أساس لعام 1992