Call us now:
المبدأ: إخلاء ـ تقصير بالدفع ـ الترك.
ـ الأجور المتراكمة عن سنوات سابقة هي ديون عادية لا تجب الإخلاء لعلة التقصير. أما الإخلاء لعلة الترك، فإنه لا يجوز تكراره في دعوى الإخلاء للتقصير إذا كانت قد أقيمت به دعوى مستقلة سابقة على دعوى التقصير.
قرار رقم 124 الغرفة استئناف – 241 أساس لعام 1992