الاجتهادات الخاصة 2265

المبدأ: إخلاء لعلة السكنة ـ طالبة الإخلاء للسكن متزوجة ـ كيدية.
ـ شروط التخلية لعلة السكنى متى توافرت توجب الإخلاء.
ـ الزوجة التي ترغب عن سكن المقر الزوجي لأسباب يعود تقديرها إليها هي بمنزلة المالك الذي يحتاج للسكنى في ملكه وقد أعطاها القانون الحق في التخلية ولو كانت تريد تزويج أولادها وإسكانهم في المنزل المطلوب إخلاؤه.
ـ الكيدية هي تستر المؤجرة بحجة السكنى بالمأجور بغية بيعه أو إيجاره كيداً للمستأجر.
قرار رقم 125 الغرفة استئناف – 446 اساس لعام 1992