الاجتهادات الخاصة 2267

المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ توجيهها.
ـ توجيه اليمين الحاسمة غير جائز ضد ما هو ثابت في وثيقة رسمية وبيان رسمي لأن المنازعة بمضمونها لا تكون إلا عن طريق التزوير.
قرار رقم 127 الغرفة استئناف – 293 أساس لعام 1992