الاجتهادات الخاصة 2268

المبدا: إخلاء ـ بطاقة بريدية ـ تبليغ ـ يمين.
ـ تبليغ الزوجة البطاقة البريدية دون ذكر مفصل لاسمها يجعل التبليغ باطلاً.
ـ إن إقامة دعوى جزائية حول كذب اليمين، بعد تحليف اليمين الحاسمة، لا يوجب استئخار الدعوى المدنية لأن الخصم الذي أصابه ضرر من كذب اليمين الحاسمة له أن يطالب بالتعويض.
ـ إذا كلف من احتج عليه بسند أن يبدي قوله صراحة في التوقيع، ثم قال أن السند تضمن لغواً وجهالة، فإن إنكاره التوقيع يعتبر غير جدي.
قرار رقم 128 الغرفة استئناف – 140 أساس لعام 1992