Call us now:
المبدأ: اخلاء ـ اسكان الغير ـ أهل اشعار الاستلام.
إسكان المستأجر لأفراد اسرته في المأجور لا يعتبر تنازلاً عن المأجور أو اسكاناً للغير ولو أسهموا بدفع الأجرة.
ـ خلو اشعار الاستلام من التوقيع أو البصمة يجعله باطلاً.
قرار رقم 143 الغرفة استئناف – 150 أساس لعام 1992